محمد حميد الله
97
مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة
ثمره فهو للسائل والمحروم والضيف وذي القربى وابن السبيل ( و ) في سبيل اللّه ينفقه حيث أراه اللّه من ذلك . وإن توفيت ، ومائة الوسق الذي ( ؟ التي ) أطعمني محمد ( صلى اللّه عليه وسلم ) بالوادي بيدي لم أهلكها فإنها مع ثمغ على السنّة التي أمرت بها . ( و ) إن شاء وليّ ثمغ ، اشترى من ثمره رقيقا لعمله . وكتب معيقيب . وشهد عبد اللّه بن الأرقم . عبد الرزاق ، رقم 19417 : بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد اللّه ، عمر أمير المؤمنين . إن حدث به حادث أن ثمغا وصرمة ابن الأكوع صدقة . والعبد الذي فيه . ومائة السهم الذي بخيبر ، ورقيقه الذي فيه ، والمائة التي أطعمني محمد ( صلى اللّه عليه وسلم ) تليه حفصة ما عاشت . ثم يليه ذو الرأي من أهله ( ؟ أهلها ) . لا يباع ولا يشترى : ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذي القربى . ولا حرج على وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه . في رواية أبي داود ( كتاب 18 ) : بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد اللّه عمر أمير المؤمنين : إن حدث به حدث أن ثمغا وصرمة ابن الأكوع والعبد الذي فيه ، والمائة سهم التي بخيبر ، ورقيقه الذي فيه ، والمائة التي أطعمه محمد ( صلى اللّه عليه وسلم ) بالوادي ، تليه حفصة ما عاشت ، ثم يليه ذو الرأي من أهلها . أن لا يباع ولا يشترى . ينفقه حيث رأى ، من السائل والمحروم وذي القربى . ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا . وفي رواية فتح البارىء : . . . أنه قرأها في قطعة أديم . . . أبي غسّان المدني قال هذه نسخة صدقة عمر أخذتها من كتابه الذي عند آل عمر فنسختها حرفا حرفا : هذا ما كتب عبد اللّه عمر أمير المؤمنين في ثمغ أنه إلى حفصة ما عاشت تنفق ثمره حيث أراها اللّه . فان توفيت فإلى ذوي الرأي من أهلها - قلت فذكر الشرط كله نحو الذي تقدّم في الحديث